السيد أحمد الموسوي الروضاتي
118
إجماعات فقهاء الإمامية
ولا خلاف أنه لا يجوز للسلطان أن يقطع مشارع الماء فيجعله أحق بها من غيره ، وكذلك المعادن الظاهرة . . . المبسوط ج 3 / فصل في تفريع القطائع والارفاق * إذا سبق في المسجد إلى مكان كان أحق به فإن قام وترك رحله فيه فحقه باق وإن حوله زال حقه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 276 : فصل في تفريع القطائع والارفاق : وهكذا الحكم في المسجد فمن سبق إلى مكان كان أحق به ، فإن قام وترك رحله فيه فحقه باق ، وإن حوله زال حقه ، والمسجد لا خلاف فيه . . . * في حكم تملك المعادن الباطنة بالإحياء * يجوز بيع المعادن الباطنة * المعادن الباطنة يملكها السلطان - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 277 : فصل في تفريع القطائع والارفاق : وأما المعادن الباطنة مثل الذهب والفضة والنحاس والرصاص وحجارة البرام وغيرها مما يكون في بطون الأرض والجبال ، ولا يظهر إلا بالعمل فيها والمؤنة عليها ، فهل تملك بالإحياء أم لا ؟ قيل فيه قولان أحدهما أنه يملك وهو الصحيح عندنا « 1 » ، والثاني لا يملك لأنه لا خلاف أنه لا يجوز بيعه ، فلو ملك لجاز بيعه ، وعندنا يجوز بيعه فإذا ثبت أنها تملك بالإحياء فإن إحياءه أن يبلغ نيله وما دون البلوغ فهو تحجير وليس بإحياء ، فيصير أولى به مثل الموات ، ويجوز للسلطان إقطاعه لأنه يملكه عندنا . . . * إذا أحيا مواتا من الأرض فظهر فيها معدن ملكها بالإحياء وملك المعدن - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 277 : فصل في تفريع القطائع والارفاق : إذا أحيا مواتا من الأرض فظهر فيها معدن ملكها بالإحياء ، وملك المعدن الذي ظهر فيها بلا خلاف . . . * البلاد التي أسلم أهلها عليها فالعامر لأهله * البلاد التي فتحت عنوة فالعامر غنيمة لجميع المسلمين * البلاد التي فتحت عنوة فالأرض الموات التي قاتلوا عنها للإمام - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 278 : فصل في تفريع القطائع والارفاق : فإذا ثبت هذا فبلاد الاسلام على ضربين : بلاد أسلم أهلها عليها ، وبلاد فتحت ، فأما التي أسلم أهلها عليها مثل
--> ( 1 ) في كل مسألة كان الدليل غير قطعي الدلالة على الإجماع وفي نسبة المسألة إلى المذهب بلفظ دال على العموم أو القطع كنا نكتفي في العنوان بعرض موضوع المسألة دون الإشارة إلى الحكم الوارد في النص .